مرسوم رقم 75-66
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة 9
اذا صارت المؤسسة بعد تعديل في وضعيتها القانونية، خاضعة لاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات فان الخدمات الاجتماعية بمفهوم هذا المرسوم تؤول الى مجلس عمال المؤسسة بصفة نظامية ..
الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579