مرسوم رقم 75-66
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة 8
لا يمكن حل الخدمات الاجتماعية اثر انتقال المؤسسة الى صاحب عمل خاص آخر، ويبقى التسيير أمرا مكتسبا للفرع النقابي التابع للمؤسسة. ويتحمل كل من اصحاب الاعمال التكاليف المالية الخاصة بالخدمات الاجتماعية حسب النسبة الزمنية ابتداء من تاريخ البيع أو التنازل بالنسبة للسنة المدنية المعتبرة .
وفي حالة الانهاء الكلى للنشاط مثل الافلاس والتصفية تؤول كل الاموال المنقولة والعقارية الى الهيئة الاجتماعية حسب الكيفيات التي ستحدد بنص لاحق ..