المادة 6
يعد الحساب الختامي للسنة المالية وكذا التقرير المالي من قبل المكتب النقابي أو لجنة الخدمات الاجتماعية باسمها ويقدمان للفرع النقابي الذي عليه أن يصادق على التسيير ويعطى براءة عن ذلك، وفي حالة عدم الموافقة ترفق الملاحظات حتما بالتقرير وترسل الى الهيئة النقابية الاعلى سلميا التي لها حرية التصرف في أن تقوم هي أو بواسطة الغير بالتحريات اللازمة ودراسة كل أجراء تأديبي في حالة خطأ جسيم في تسيير الخدمات الاجتماعية وذلك بدون اخلال بالملاحظات القضائية ضد المسيرين المحطئين.