مرسوم رقم 75-66
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة 5
تمسك المحاسبة على الاشكال المنصوص عليها بموجب التنظيم الجارى به العمل، وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر