مرسوم رقم 75-66
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-66 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية (استدراك) 531
المادة 4
ان الاموال المخصصة لتمويل الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحول عما خصصت له أو استعمل في الدفع نقدا كتكميلات لاجور العمال.
ان الخدمات الاجتماعية والاموال الخاصة بها تكون ذمة مالية اجتماعية منفصلة عن الذمة المالية للمؤسسة. ولا يحوز أن يتصرف فيها صاحب العمل أو يستعملها كصمان لالتزاماته.