المادة 3
تشمل ميزانية الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها بموجب المقطع 2 من المادة 17 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، ما يلي : 1 الايرادات : الموارد التالية :
أ) مبلغ المساهمة السنوية لصاحب العمل ب الموارد الناجمة عن أداء خدمات من قبل بعض مصالح الخدمات الاجتماعية مثل المطاعم الجماعية ومراكز الاستراحة على الخصوص ..
ج) الموارد الناجمة عن تظاهرات رياضية وثقافية ينظمها الفرع النقابي أو الهيئة النقابية التابعة للوحدة أو للمؤسسة .
د) عند الاقتضاء المداخيل التي تدرها الاملاك المنقولة والعقارية التي يملكها المكتب النقابي أو المنظمة النقابية التابعة للوحدة أو للمؤسسة .... 2 النفقات :
ا) كل مبلغ يدفعه المكتب النقابي مقابل أداء خدمات أو شراء اللوازم الضرورية لسير الخدمات الاجتماعية .
ب كل مبلغ مخصص لتمويل تثبيت منقولات قصد انشاء أو توسيع مبان تاوى الخدمات الاجتماعية .