المادة 2
تؤول مجموع الاموال المنقولة والعقارية التي تكون الخدمات الاجتماعية بمفهوم المادة الأولى من هذا المرسوم الموجودة في المؤسسة والتي أسند تسييرها الى لجان المؤسسة القديمة أو مسيرة مباشرة من قبل صاحب العمل الى المكتب النقابي التابع للوحدة أو للمنظمة النقابية التابعة للمؤسسة حسب الحالة . 1 يجرى جرد حضورى كما وقيمة عند أيلولة الاموال من قبل المكتب النقابي وصاحب العمل، وتودع نسخة منه حاملة توقيع كاتب الفرع النقابي وصاحب العمل لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية المختص .