الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 9
في حالة اخلال لاحكام التنظيم الداخلي من قبل عامل عضو في مكتب الفرع النقابي أو عضو في كل هيئة نقابية أخرى وفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 10 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص، يمكن اتخاذ اجراءات تأديبية ضد هذا العامل أمام اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء.
واذا كان المعنى عضوا في اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء فانه يخلف طبقا لاحكام المادة 7 من هذا المرسوم .
ولا يمكن البت في الاجراءات التأديبية الا بحضور عضوين آخرين في المكتب النقابي اللذين يشاركان في المداولات ولكن بدون حق الانتخاب .
ولا بد من رأى موافق من قبل اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء. يتخذ بالاجماع لاتخاذ عقاب ضد العامل المعنى .
ولممثلى الفرع النقابى وممثلى صاحب العمل عدد مساو من الاصوات أى صوت واحد لكل ممثل. ولا يرجح صوت الرئيس.
في حالة تعادل الاصوات تطبق العقوبة الاخف .