مرسوم رقم 75-65
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
الفصل الأول — الهدف تأسيس اللجان التأديبية المتساوية الاعضاء
المادة 2
تتألف اللجان التأديبية المتساوية الاعضاء على مستوى الوحدة أو المؤسسة كما يلى : 2 الى 4 ممثلين معينين من قبل الهيئة النقابية التابعة - للمؤسسة أو الوحدة ومن أعضائها،
- 2 الى 4 ممثلين عن صاحب العمل على مستوى الوحدة أو المؤسسة معينين نظرا لكفاءتهم فيما يخص تسيير المستخدمين .