مرسوم رقم 75-65
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
ان محاضر اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء تقيد في دفتر مرقم وموقع من قبل القاضى المختص اقليميا .
ويجب أن يمسك الدفتر حسب ترتيب زمني من قبل عضو من مستخدمى صاحب العمل .
ويجب أن تكون التسجيلات المقيدة مطابقة لمحضر الجلسة الموقع بصورة قانونية ويجب الا تحتوى على بياض أو شطب أو تلطيخ أو الحاق. ويوقع محضر كل جلسة من قبل الاشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 13 من هذا المرسوم .