مرسوم رقم 75-65
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-65 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 1395 الموافق الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس 29 ابريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء التأديبية في المؤسسات والشؤون الاجتماعية . 568 التابعة للقطاع الخا
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 16
يوقع محضر مداولات اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء من قبل رئيس اللجنة وممثل الفرع النقابي وممثل عن صاحب العمل .
ويرسل من قبل رئيس الجلسة الى صاحب العمل ومكتب الفرع النقابي .
ويجب أن ينص قرار العقوبة المنصوص عليه بموجب المادة 14 أعلاه، على هذا المحضر .