الفصل الثاني — التسيير والاجراءات
المادة 15
مهما يكن الامر فان العامل الذي يعتقد بوقوع غبن | له في العقوبة المتخذة ضده، له الحق في الاستئناف لدى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية الذي يبت في الامر خلال ثمانية أيام ابتداء من رفع القضية اليه وتحفظ القضية في حالة ما اذا أكد مفتش العمل والشؤون الاجتماعية العقوبة التأديبية وفى خلاف ذلك اذا اتخذت العقوبة المقررة مخالفة لاحكام هذا المرسوم، فان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية يأمر صاحب العمل باتباع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واتخاذ اجراءات تأديبية جديدة في القضية المعنية ان الامر المذكور من شأنه الغاء العقوبة المقررة خلافا للقانون،