مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة 9
ان عدم خضوع أصحاب العمل لاحكام المادتين 6 و 7 ولا حكام المقطعين 1 و 3 من المادة 8 أعلاه، يكون مخالفات يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 355 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص ويعاين ويقيد مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية المخالفات المشار اليها أعلاه