المادة 8
تكون لهيئة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي نطلب منها المساعدة بموجب المادة 7 أعلاه، الصلاحيات التالية : 1 (1) حق الدخول الى المؤسسة
(2) حق عقد اجتماعات ومحاضرات .
3) حق الاطلاع على ملفات النزاعات ، 4 (4) حق اللجو الى القضاء دون الاخلال بأحكام المادة 5 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. وتمارس بهذا الشأن أمام كل محكمة الحقوق المخصصة للمدعى المدني والمتعلقة بالاعمال المضرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالصالح الجماعي للعمال التي تمثلهم .