مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة 6
ان كل عامل نقابى ينبغى أن يؤدى الوكالة التي أسندت اليه من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين في وقت كامل، يستفيد من أحكام المادة 26 من الامر رقم 75 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1305 الموافق 20 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .