المادة 5
تطبق الحماية المنصوص عليها بموجب أ أحكام هذا المرسوم على الاعضاء القدماء فى المكتب النقابي أو في كل هيئة أخرى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال السنة التي تلى نهاية وكالتهم مهما كان السبب .
ويستفيد العمال المترشحون للانتخابات النقابية من نفس الحماية طيلة فترة التحضير لها وابتداء من نشر قوائم الترشيحات الى تاريخ الانتخاب وفى حالة عدم الفوز في الانتخاب طيلة فترة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج.
و تطبق هذه الاحكام بدون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بموجب المادة الأولى أعلاه