مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة 4
لا يجوز طرد عامل عضو في المكتب النقابي أو في هيئة أخرى تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مهما كان السبب الا طبقا للاجراء المحدد بموجب المادة 10 من الامر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص وذلك تحت طائلة البطلان .