المادة 3
في حالة اخلال من قبل أحد العمال العضو في المكتب النقابي أو في أية هيئة نقابية أخرى لاحكام التنظيم الداخلي للمؤسسة وفي غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادة 10 من الأمر رقم 71-75 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فانه يمكن اتخاذ اجراءات تأديبية ضد هذا العامل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء التأديبية وبحضور عضوين آخرين في المكتب النقابي.
ولا بد من الحصول على رأى موافق من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء التأديبية الموسعة بهذه الكيفية لاتخاذ عقوبة ضد عامل عضو في المكتب النقابي أو في كل هيئة نقابية أخرى .