المادة 2
لا يجوز خفض رتبة أحد العمال العضو في المكتب النقابي أو في احدى الهيئات الاخرى التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي حولت لها مهمة نقابية مبلغة بصفة الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 شرعية الى صاحب العمل وكذا نقله الى منصب أقل تخصيصا | أو خفض مرتبه وملاحقه من جراء تدابير تأديبية مهما كان السبب ماعدا المنصوص عليها بموجب المادة 37 من الامر رقم 75-31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص وذلك تحت طائلة البطلان .