مرسوم رقم 75-64
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-64 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 العمل في القطاع الخاص
المادة الأولى
لا يجوز أن يكون أى عامل نقابي موضوع عقاب تأديبي أو نقل بسبب نشاطه النقابي وذلك تحت طائلة البطلان .
لا يجوز لاحد أن يعتبر ممارسة نشاط نقابي لاتخاذ قرارات ضد عامل عند التوظيف أو ادارة وتوزيع العمل أو الترقية في المهنة وكذا فيما يخص التكوين المهنى أو الامتيازات الاجتماعية.