المادة 2
تعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه، المعدلة بموجب المادة 40 من المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وبموجب المادة 119 من الأمر رقم 86 71 86 71 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر - سنة 1971 كمايلي :
المادة ت 38 : تتم الدفوع المقبلة حسب السعر الاساسي المبلغ الى المدينين من قبل الوزير المكلف بالمحروقات قبل نهاية الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر مدنية بالنسبة للاشهر الثلاثة المنصرمة مع مراعاة المخالفات أو الانظمة الخاصة المحددة بعد أو التي ستحدد بموجب مرسوم ويحدد هذا السعر الاساسي بالنسبة لكل شركة كما يلي : ) يحسب المعدل الموزون بواسطة كميات البترول المباعة و باسعار البيع المحققة من قبل المدين ولا يؤخذ الاعتبار 495 1 (1) المنتجات المباعة بسعر وسطى بين الشركاء باستثناء ما يخص المبيعات النهائية .
ب المنتجات المباعة اما بطلب من الادارة لاحتياجات الاستهلاك الداخلي والتكرير بالجزائر واما في اطار الاتفاقات التجارية بين الجزائر والبلدان الأخرى ، 2 (2) ان معدل أسعار هذا البيع المحقق والمحسوب بهذه الكيفية يؤخذ به لتحديد السعر الاساسى الا اذا كان هذا المعدل أقل من سعر المرجع المحدد بموجب المادة ت 32 أعلاه، وفي هذه الحالة يؤخذ بسعر هذا المرجع لتحديد السعر الاساسي المعنى . 3 (3) ان السعر الاساسي مساو للمعدل الموازن بواسطة كميات البترول المباعة والسعر المأخوذ به تطبيقا ل (2) أعلاه وأسعار البيع المحققة فيما يخص المنتجات المنصوص عليها في (1) أو ب) أعلاه.
ويمكن للادارة أيضا في حالة توقع تعديل هام للسعر الاساسي أن تبلغ سعرا أساسيا جديدا يطبق على الانظمة المؤقتة المنصوص عليها في المادة ت 39 (ب (ب) والمتعلقة بالاشهر الثلاثة الجارية .