مرسوم رقم 75-61
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة 9
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدان .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 19 ابريل سنة 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط