مرسوم رقم 75-61
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-61 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بقمع السكر العمومي وتنظيم شهادة وحماية القصر من الكحول
المادة 7
يحدد البرنامج بموجب قرار من وزير التعليم الابتدائي والثانوى. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه ويحدد تنظيم الاختبارات بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة | العمومية