المادة 4
يمكن أن يتقدم للقسم الاول من الشهادة :
1) أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون الحائزون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معترف بمعادلتها، ويجب أن يكونوا بالغين من العمر 28 سنة على الاقل وأن يثبتوا 5 سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات . 2 (2) المدرسون المرسومون الحاصلون على البكالوريا للتعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها، والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل والمثبتون سبع سنوات من التعليم الفعلى بهذه الصفة عند تاريخ الاختبارات.
يجب أن يكون عمر المترشحين أقل من 50 سنة في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.