مرسوم رقم 75-60
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 60 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالمناطق المحمية. 494
المادة 5
لا يجوز اطلاقا اقامة محلات بيع المشروبات لاجل النقل من نوع رخصة « نقل المشروبات ، وذلك في المناطق التي هي موضوع أحكام المادة الاولى.