المادة الأولى
يمكن للولاة أن يصدروا قرارات لتحديد المسافات التي يمكن أن تكون بين محلات بيع المشروبات | المستهلكة في نفس المكان وبين البنايات والمؤسسات | المحددة بعده : 1 (1) البنايات المخصصة للدين، 2 (2) المقابر،
3) المستشفيات والملاجيء ودور الاستراحة وكل المؤسسات العمومية الخاصة بالوقاية أو المعالجة الاستجمامية أو المداواة التي تتطلب استشفاء وكذا المراكز الطبية الاجتماعية الخاصة بالوقاية والتابعة لمديريات الصحة للولايات 4 (4) المؤسسات المدرسية وكل مراكز التكوين أو التسلية | الخاصة بالشباب 5 (5) الهيئات العمومية المنشأة قصد التنمية البدنية للشباب وحماية الصحة العمومية 6 (6) مؤسسات اعادة التربية الاجتماعية
7) (7) الثكنات والبنايات * العسكرية، 8 (8) المؤسسات التي تعالج بها المنتجات السامة.