مرسوم رقم 75-59
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة 7
يمكن بمناسبة اعياد عمومية أو المعارض، فتح محلات لبيع المشروبات بصفة مؤقتة من النوع الاول، ويجب على اصحابها أن يحصلوا على اذن من السلطات البلدية في اطار المعرض، وكل فتح يخضع لاذن مطابق من مدير المعارض أو من كل شخص له نفس الصفة.