مرسوم رقم 75-59
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة 6
لا يجوز لاحد أن يكون له محل لبيع المشروبات المستهلكة في عين المكان من الصنف الاول أو الثاني في البلديات التي يبلغ أو يفوق مجموع المحلات من هذا النوع نسبة محل واحد لالف ساكن. وان السكان المأخوذين أساسا لهذا التقدير هم مجموع سكان البلدية كما هو حاصل في الاحصاء الاخير .
غير أن هذا المنع لا يطبق على المؤسسات التي يستجيب فتحها لضرورات سياحية مثبتة بصفة قانونية وذلك اعتبارا للمحلات الموجودة بعد.