المادة 5
لا يجوز لصاحب محل رغم كل اتفاقية مخالفة ابرمت في السابق أن يعارض التحويل المحقق من طرف المستأجر أو المتنازل له عن حق الايجار، عن محل بيع المشروبات من الصنف الثانى اما الى محل بيع المشروبات من الصنف الأول أو الى أية تجارة اخرى وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل بشرط الا ينجر عنه بالنسبة للبناية ولسكانها وجيرانها مساوي تفوق مساوي استغلال المحل التجاري الملغي .
يجب على شاغل المحل قبل القيام بالتعديلات المقررة أن يخبر المالك برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
ويجب أن يعدل عقد الايجار بكيفية تلائم الاستغلال الجديد.