مرسوم رقم 75-59
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-59 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالتنظيم الاداري لمحلات بيع المشروبات. 493
المادة 3
يجوز للمؤسسات التي تملك رخصا للاستهلاك في عين المكان أو رخصا للمطاعم أن تبيع المشروبات التي تنقل والمطابقة للصنف المحدد في رخصها ..
وتنقسم المحلات الاخرى لبيع المشروبات التي تنقل إلى صنفين وذلك حسب سعة الرخصة التي منحت لها:
(1) « رخصة النقل الصغيرة ، التي تحتوى على اذن لبيع المشروبات غير الكحولية قصد نقلها،
2) « رخصة النقل » الصريحة التي تحتوى على اذن لبيع كل المشروبات المرخص ببيعها قصد نقلها .