المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يسرى مفعوله ابتداء من فاتح نوفمبر سنة 1974.
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 .
هواري بومدين الملحق وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- المفتشون العامون مفتشو الاكاديميات مفتشو التعليم التقني والفلاحي مفتشو التعليم الابتدائي والمتوسط،
- رؤساء المؤسسات رؤساء الثانويات رؤساء تكميليات التعليم المتوسط - رؤساء المعاهد التقنية والاقتصادية رؤساء المدارس الابتدائية النظار، مديرو الدراسات المراقبون العامون للثانويات وتكميليات التعليم المتوسط والمعاهد التقنية والاقتصادية مساعدو التربية في الثانويات والمعاهد التقنية والاقتصادية المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني، المستشارون في التغذية المدرسية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرو المدارس العلياء مديرو الدراسات.