مرسوم رقم 75-48
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-48 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل قانون المعاشات ومراجعة المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 310
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات -