المادة 2
أن حدود الوساطة المقتطعة من قبل هيئات التسويق التي تتدخل في شبكات توزيع المنتجات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، تضاف الى الاسعار عند الانتاج كما يقتضيه تطبيق أحكام المرسوم رقم 75 28 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر وشراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974 1975 •
- تقرر حدود الربح المذكورة كما يلى : 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه
1 - البيع مباشرة من التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات :
البطاطا بالدينار للكيلو غرام من أول اكتوبر من أول يونيو النوع البصل الثوم الى 31 مايو الى الحد الخاص بالتعاونية الزراعية البلدية النوع الصغير 30 سبتمبر المتعددة الخدمات 0,15 0,25 0,25 0,15 1,00 الحد الخاص ببائعي التجزئة 0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 2 وساطة هيئات التسويق الاخرى :
من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية او المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية .... 0,05 من المكتب الوطنى للفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية .. 0,05 من تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية الى بائعي التجزئة. 0,10
- الشراء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ..
الشراء لدى المكتب الوطني للفواكه - والخضر الجزائرية .. 0,50
- حد التجزئة . 0,15