مرسوم رقم 75-45
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي
المادة 3
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1975 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة التجارة .