مرسوم رقم 75-44
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور . 308
المادة 2
يحدد مبلغ الاشتراك المترتب على الاشخاص | المشار اليهم في الفقرة الثالثة المادة 31 من الأمر المؤرخ | في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ب 50 % من الاشتراك الناتج عن نشاطهم المهني .