المادة الأولى
تحدد المبالغ السنوية للاشتراكات في الضمان الاجتماعي المترتبة على غير ذوى الاجور كما يلى :
الصنف الدخل السنوى المفروض عليه مبلغ الضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك الاول اذا كان الدخل مساويا أو يقل الثاني اذا كان الدخل زائدا عن 3.600 عن 3.600 دج. 126 دج دج ويقل عن 5401 دج. 216 دج الثالث اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 5040 دج ويقل عن 201 دج : 324 دج الرابع اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 7020 دج ويقل عن 140401 دج 720 دج الخامس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 14.40 دج ويقل عن 200001 دج السادس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد