مرسوم رقم 75-43
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307
المادة 3
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص ترى أن مساهمته في اشغالها صالحة ولا سيما رؤساء مجالس الادارة الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي .