مرسوم رقم 75-43
· ج.ر عدد 21 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307
المادة الأولى
ان اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب الأمر رقم 74 8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي تكلف بدراسة كل التدابير الرامية الى اصلاح الضمان الاجتماعي في اتجاه توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي وتوحيد امتيازاتها، وذلك بالاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية .