مرسوم رقم 75-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 27 فبراير سنة 1975 يتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء 69 - السكان
المادة 2
يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة المالية