مرسوم رقم 75-37
· ج.ر عدد 19 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-37 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن منع تربية الموافق 285 الخنازير. رقم وزارة العدل 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395
المادة 2
ينبغى على مربى الخنازير ومالكي اصطبلات الخنازير، أن يضعوا حدا لنشاطاتهم.
يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طرق تطبيق وتاريخ سريان مفعول هذه المادة .