مرسوم رقم 75-34
· ج.ر عدد 20 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-34 مؤرخ في 16 صفر عام 1305 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 73-79 27 فبراير سنة 1975 يتضمن كيفيات تقسيم الاصول بين الولايات القديمة والجديدة . والحصوم المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 297 1973 والمتضمن أحداث مدارس التكوين شبه الطبي . 300
الباب الاول — احكام حول تقسيم الاصول
المادة 2
تصير كل الاملاك العقارية التابعة للولاية ، والمخصصة منها أو غير المخصصة للاستعمال العمومي والواقعة في كل من اقليم الولايات الجديدة، ملكا لهذه الولايات بدون تعويض