المادة 12
يكلف وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 :: الموافق 22 يناير سنة 1975 هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم دورة أخرى لامتحان الكفاءة الخاص بأعوان حراسة الجمارك - ان وزير المالية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 188 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، : وبمقتضى المرسوم رقم 68 255 المؤرخ
- - في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان حراسة الجمارك ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 أكتوبر سنة 1971 والمعدل بموجبه الفرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك أعوان الحراسة في الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1392 الموافق 29 فبراير سنة 1972 والمتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الخارجية للتعيين في سلك أعوان حراسة الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1394 الموافق 13 أبريل سنة 1974 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة الخاصة لأعوان حراسة الجمارك المتمرنين ، يقرر ما يلي :