مرسوم رقم 75-31
· ج.ر عدد 12 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
المادة 11
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، وخاصة المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة .