المادة 9
تكلف مديرية الخدمات الجامعية والمنح والتكوين بالخارج بتنظيم وتطبيق الاتصال مع المصالح المعنية، للسياسة العامة فى مادة الخدمات الجامعية وتقديم المنح للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وكذلك تحقيق ارسال الطلبة الموظفين المدرسين لاكتساب تكوين جامعي أو ما بعد الجامعي في الخارج.
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية للخدمات الجامعية المكلفة بترقية تطبيق سياسة الخدمات الجامعية في مادة السكن والاطعم والمواصلات والخدمات الاجتماعية والتنشيط الثقافي والرياضي وذلك بواسطة مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية.
الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية 2 (2) المديرية الفرعية للمنح المكلفة بما يلى :
- جمع ملفات طلبات المنح
- دراسة وتحديد الحق في المنح وفي معدلاتهاء تحضير واعداد بصفة دورية لقوائم أداء المنح ضمان وتسيير الملفات ومراقبة متابعة الدراسة قصد - تجديد أو ايقاف المنحة . 3 (3) المديرية الفرعية للتكوين بالخارج والمكلفة بما يلى :
بالنسبة للتكوين الجامعي.
- تطبيق برنامج التكوين السنوى المقرر من طرف اللجنة الوطنية للمنح الجامعية بالخارج التي تقوم بمهمة كتابتها الدائمة تلقى ملف المترشحين المقترحين من مختلف الوزارات - لهدف بعثهم الى الخارج والقيام بفحصهم واختيارهم،
- ن تكوين وتحويل ملف المترشحين المستفيدين من منحة من البلد الذي يستقبلهم، وذلك في اطار الاتفاقات الثقافية تكوين وتسليم الوثائق الضرورية لتوجيه المترشحين - وتحديد منح المقبولين في اطار تكليف من طرف الهيئة الوطنية المعنية،
- ضمان مواصلة الدراسة لهؤلاء الطلبة خلال كل مد تكوينهم في الخارج
- بالنسبة للتكوين ما بعد الجامعي :
- تطبيق مخطط تكوين مدرسين في الخارج قصد جزارة سلك الاساتذة استقبال ترشيحات الطلبة الذين أنهوا المرحلة الجامعية
- والذين يرغبون في أن يكتسبوا بالخارج التكوين ما بعد الجامعي قصد ممارسة مهنة التعليم العالى تلقى الطلبات وتنظيم بعثات المدرسين الذين يرغبون في اتمام تكوينهم بالخارج قصد الترقية
- ضمان متابعة واسترجاع هؤلاء الموظفين.