المادة 7
تكلف مديرية التعليم العالى بما يلى :
ضمان التنسيق التربوي لوحدات التعليم العالى - السهر على توجيه التعليم العالى بالوسائل التالية : -
- تنظيم البرنامج تقييم البرامج نظراً للمعطيات الحالية للعلوم والتقنية
- تحديد كيفيات المراقبة للمعلومات
- تكييف أطوار التكوين تبعا لاحتياجات الاقتصاد الوطني، دراسة واعداد كل المناهج البيداغوجية التي تسمح - بتحقيق أهداف التكوين
- تنشيط العلاقات في مادة التعليم العالي بين الجامعات والتعاون الدولى فيما يخص التعليم العالي وذلك بالاتصال بالمنظمات الادارية الوطنية المعنية بهذا الامر .
وتشتمل على ما يلى : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية المكلفة بما يلى :
تنشيط تنظيم شعب تكوين ضمن هذه العلوم، واحداث شهادات جامعية مقابلة وبرامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة تنظيم اعادة تكوين الاشخاص الذين دخلوا في ميدان - الشغل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معلوماتهم في مادة العلوم الانسانية، وذلك بالنظر الى التطور العلمي في الميادين التي تهمهم . 170 الجريدة الرسمية
(2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة والتقنولوجيا المكلفة بما يلى :
تنشيط، وتنظيم شعب التكوين في هذه الميادين، - وانشاء شهادات جامعية مماثلة واعداد برامج الدراسات التابعة لها، وضع كيفيات التقدم والمراقبة المستمرة للمعلومات الخاصة بكل شعبة وكل شهادة التنظيم في ميادين العلوم الطبيعية والتقنولوجيا، لدورات - اعادة تكوين الموظفين الذين هم قيد العمل وتسهيل تكوينهم بتجديد وتحسين معارفهم اعتبارا للتطور العلمي في الميادين التي تهمهم .
(3) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل البيداغوجية. وهي مكلفة بما يلى :
ابتكار وتطبيق المناهج والوسائل البيداغوجية التي - تسمح بالتطبيق الافضل للبرامج،
- تحديد سياسة اندماج الجامعة فى النظام الاقتصادي والاجتماعي والمردودية القصوى للوسائل الانسانية والمادية الموضوعة تحت تصرفها لصالح التنمية الوطنية، اعداد سياسة جزارة سلك المدرسين وخاصة تخطيط التكوين التدريجي بالخارج فى اطار هذه السياسة، ترقية الادخال في نظام التعليم الجامعي لمناهج التعليم التي تسمح بادراج التكوين في الحياة العملية. -
- استخدام التقنولوجيا الحديثة في مادة تقديم المعارف، وأخيرا اتباع سياسة تخصيص النظام الجامعي في - المكتبات ومراكز الوثائق وتحقيق توجيه المكتبات الموجودة .
4) (4) المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الدولى المكلفة بما يلى :
- التحقيق في ميدان التعليم للصلة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمنظمات الدولية أو الخاصة الاجنبية وممثلي المنظمات الدولية بالاتصال مع الهيئات أو الادارات الوطنية المهنية
- السهر بصفة خاصة على تحقيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالتعليم العالى تنشيط العلاقات بين الجامعات الجزائرية والجامعات - الاجنبية
- تسهيل التوظيف واقامة سلك للمدرسين الاجانب.
- تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الدولية المستدعية من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي درس معادلة الشهادات الجامعية الاجنبية والشهادات الجامعية الجزائرية طبقا للتشريع السائر في هذا الميدان .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه