المادة 6
ان مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز الجامعي لها اختصاصات ضمان تحقيق ومراقبة الاستثمارات المعدة لتوسيع الهيكل الجامعي وذلك في اطار الآفاق المسطرة بموجب مخطط تنمية النظام الجامعي.
تمارس نشاطات هذه المديرية خاصة فى الميادين الآتية :
دراسات مسبقة تتعلق بتحديد الضوابط التقنية - ومصاريف المنشآت الاساسية الجامعية
- تحضير ميزانية التجهيز مراقبة صرف الاعتمادات المخصصة في هذه الميزانية - متابعة تقدم أشغال تحقيق الهياكل الاساسية.
وتشتمل هذه المديرية على ما يلى :
I ( المديرية الفرعية للصفقات والعقود المكلفة بما يلى : -
- تحضير ميزانية التجهيز المراقبة الادارية والمالية ومختلف العمليات الموكولة - للأمرين بالصرف الثانويين القيام بصفة خاصة، بفحص المذكرات، والفاتورات وكل الوثائق المثبتة للالتزامات بالنفقات من ميزانية التجهيز قصد الاذن بالصرف كما لها اختصاص اعداد الوثائق الادارية والتنظيمية - المتعلقة بالقيد، والاخطار، ومراقبة العقود والصفقات المتعلقة بمشاريع البناء وشراء الاجهزة . 2 (2) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الجامعية المكلفة بما يلى :
تحديد المشتملات والبرنامج التقنى للبنايات الجامعية - تبعا للبرامج التربوية المعدة في اطار التخطيط، متابعة تحقيق مشاريع البناء والتجهيز المسجلة في - برنامج الاستثمارات العمومية، القيام بمراقبة نفقات البناء واسعار التجهيزات الجامعية.