المادة 4
ان مهمة مديرية الادارة العامة هي وضع الوسائل البشرية والمادية اللازمة لتسيير مصالح الوزارة في خدمتها وكذا تحقيق الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة لها .
وتضم :
1) (1) المديرية الفرعية للموظفين المكلفة بما يلى :
القيام بتوظيف وتسيير موظفي الوزارة،
- اعداد القانون الاساسي الخاص بموظفيها، وعند الاقتضاء دراسة تعديل القانون الاساسي الموجود. 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية والادوات المكلفة بما يلى :
- - تحضير وتنفيذ ميزانية التسيير الامر بالصرف من ميزانية التجهيز تسيير العتاد وحظيرة السيارات وصيانة العمارات التابعة - للوزارة.
الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 3 (3) المديرية الفرعية للوصاية والمراقبة المكلفة بما يلى :
ممارسة الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات التابعة للوزارة
- مراقبة تسييرها،
- فحص واقتراح ميزانية تسييرها.