مرسوم رقم 75-30
· ج.ر عدد 10 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-30 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي. 168
المادة 3
تكلف المفتشية العامة بالقيام بمهمات الدراسة أو المراقبة على جميع الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
وعلى مخطط تطبيق النصوص التي تحكم تنظيم الاداري والتربوي لوحدات التعليم ومؤسسات الاستقبال.