مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الثالث — أسعار المنتجات
المادة 9
تحدد أسعار المنتجات المسلمة من المنتجين الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات على اساس جدول - وتكون أسعار عصير الفواكه موضوع اعلام نظر بشان المصادقة عليها من طرف وزير التجارة.