مرسوم رقم 75-28
· ج.ر عدد 14 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-28 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975
الباب الخامس — احكام انتقالية › الفصل الرابع — كيفيات التسليم ا - التحزيم
المادة 9
المنتجات التبعية والفضلات غير القابلة للاستهلاك :
يجرى التحقق من المنتجات التبعية والفضلات غير الصالحة للاستهلاك حين اجراء عملية القبول ...
وينبغى رفع المنتجات التبعية والفضلات خلال مهلة 24 ساعة من طرف الاستغلال الزراعى المعنى وبعد انقضاء هذه المهلة تشرع التعاونية باتلافها.